السيد محمد الصدر

93

فقه الطب

وخاصة مع الاضطراب المعتد به . واما إذا كان الفرد يسير بسيره مستقراً عرفاً ، كالسيارة والطائرة والسفينة واضرابها . فان الصلاة صحيحة ما دام الاستقرار والاستقبال محفوظاً ، والصلاة الاختيارية تامة . وبخلافة تبطل في غير الضرورة . ومع الضرورة يسقط ما اضطر إلى تركه ويأتي بالباقي . فان استطاع الصلاة قياماً مستقبلًا مع فقد الاستقرار فعل . وان تعذر الاستقبال اقتصر على الممكن وان لم يمكن فعل تكبيرة الاحرام مستقبلًا . وان لم يمكن سقط ذلك ايضاً . وان تعذر القيام صلى جالساً فان تعذر صلى قائماً مومياً برأسه مع الامكان والا فبعينيه . وان لم يمكن هذا القيام جلس وأومأ . فإن لم يمكن اضطجع وأومأ .